الأحكام

09/10/2012

شورى حكم رقم : 18 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
18/2012
التاريخ
09/10/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

للمكلف برسم القيمة التأجيرية الحق بالاعتراض ويتم تبليغه قرار التكليف خلال مهلة خمسة عشر يوم وفقا لما تنص عليه المادة 162 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وفقا للاصول المحددة في المادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وان التذرع بالتبليغ باجراء اتصال هاتفي للمكلف لا يؤخذ به لانه لم يثبت حصوله من شخص له صفة رسمية.

وبما انه لم يثبت تسليم المكلف صورة طبق الاصل عن القرار المستأنف فان التبليغ يعتبر غير حاصل وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ان تخمين القيمة التأجيرية يتم وفقا لاحكام المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان قرار اعادة التخمين وزيادة القيمة التأجيرية غير مخالف لاحكام المادتين 14 و16 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية لانه ثبت بان المكلف قد تملك قسما من العقار الذي يشغله والتخمين عادل ولكن يقتضي تحديد التاريخ لبدء احتساب القيمة التأجيرية.

لذا يجب الابقاء على التخمين المعترض عليه عن عامي 2007 و2008 والغاؤه لسائر سنوات التكليف الباقية. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات بصورة جزئية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها