الأحكام

09/10/2012

شورى حكم رقم : 19 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
19/2012
التاريخ
09/10/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم تحصيل ضريبة الدخل والتكليف بها وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل ولا يمكن استيفاء الضريبة مرتين عملا بمبدأ عدم ازدواجية الضريبة.

وان المبلغ الذي قبضته الشركة المتعهدة بتنفيذ اعمال العتالة في مرفأ بيروت بموجب الوكالة المعاطة لها لتشغيل الآليات هي عمولة ونسبة مقتطعة. وان التكليف الواقع على ايراد غير متحقق يعتبر تكليفا غير قانوني.

وان ايرادات رؤوس الاموال المنقولة تخضع للتكليف بضريبة الدخل الا انه لا يجوز تكليفها مرتين فاذا كانت خاضعة لضريبة الباب الثالث من القانون لا يمكن اخضاعها لضريبة الباب الاول من القانون (اذا كانت ناشئة عن ممارسة المهنة).

وبما ان تكليف المتعهدين اصحاب المعدات كل بحسب ما قبضته من مبالغ بضريبة الباب الثالث يحول دون تكليف هذه المبالغ بضريبة الباب الاول، وفقا لمبدأ عدم جواز استيفاء الضريبة مرتين.

ولذا يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم بالغاء التكليف بالضريبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها