المادة 71
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
تستثنى من الضريبة:
1 - (الغي)
2 - المبالغ المدفوعة لرد اموال الدائنين والمساهمين, اذا كانت مأخوذة من غير حساب الارباح والخسائر او الاحتياط.
3 - تسديدات اموال المساهمين والدائنين في الشركات ذات الامتياز, وان اقتطعت من الاحتياط او حساب الارباح والخسائر, متى كان سبب التسديد ناشئا عن وجوب تسليم المنشآت الى السلطة عند انتهاء مدة الامتياز بدون مقابل.
4 - فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الفوائد الف ليرة في السنة.
5 - فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحة لدى المصارف.
6 - ايرادات السندات على الخزينة اللبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند 1) بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 17, 31/07/1980
الغي نص البند 1 من المادة 71 من قانون ضريبة الدخل. واضيف على قانون ضريبة الدخل المادة 72 مكررة جديدة التالي نصها:
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 12% في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول, عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها الخاضعة لضرية الباب الاول بمثابة ارباح موزعة وتخضع بكاملها للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة على ان يقتطع من الارباح المذكورة بالنسبة للمصارف الاجنبية من اجل حساب الضريبة على التوزيع, الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 5) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 16, 06/01/1994
الغي نص البند 5 من المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
5- فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحة لدى المصارف.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.