05/12/2013
شورى حكم رقم : 197 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 197/2013
- التاريخ
- 05/12/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، روكز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادارة الضريبية لم تخالف القانون في فرض ضريبة الدخل واصدار اعلام تعديلي بحق المكلف.
فلا مخالفة لاحكام المادة العاشرة من قانون التجارة البرية لان هذه المادة لا تطبق على حالة المكلف هنا لا يعفى من مسك السجلات لانه ثبت تملكه عددا من الافران ويستخدم اكر من خمسة اجراءات فهو لا يتعاطى تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات وهيدة كي يستفيد من الاعفاء.
كما ان التكليف المباشر جاء في محله القانوني وغير مخالف لاحكام المادة 24 من قانون ضريبة الدخل.
وان التكليف المباشر يفرض بحسب المادة 30 من قانون ضريبة الدخل اذا امتنع المكلف عن تقديم التصريح القانوني او عن مسك السجلات القانونية او حتى عن عدم ابراز السجلات المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح.
وان الاعتراض على التكليف يتم وفقا للاصول المحددة في المادتين 6 و16 من المرسوم رقم 15947/64، فتقوم لجنة الاعتراض باجراء التحقيق وتتمتع بسلطة استنسابية، وهي لم تخالف القانون في حال لم تدع المعترض الى حضور جلساتها لاستماعه.
ولا مخالفة لاحكام المادة 46 من القانون 583/2004 وتم انجاز جداول التكليف وفقا للاصول.
ولا تطبق احكام المادة 98 من قانون الاجراءات الضريبية لان اعلام التعديل تم قبل بدء نفاذ القانون المذكور.
مُستشهد به