07/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2014
- التاريخ
- 07/01/2014
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية، خاصة المطالب الواردة في لائحة المطالب بعد قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين وابطال القرار المطعون فيه.
ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقلبه عبء اثبات قيمة الدين التي تقع على عاتق المدعى عليه - المميز ضده.
وقضت بعد نشرها الدعوى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المدعى عليه - المميز ضده - بأن يدفع للمميز - المدعي - مبلغا وقدره مليون دولار اميركي بعد التثبت من عدم وجود اية علاقة تجارية بين طرفي الدعوى.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 445 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 717 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 718 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 755 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية