الأحكام

07/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2014
التاريخ
07/01/2014
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية، خاصة المطالب الواردة في لائحة المطالب بعد قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين وابطال القرار المطعون فيه.

ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقلبه عبء اثبات قيمة الدين التي تقع على عاتق المدعى عليه - المميز ضده.

وقضت بعد نشرها الدعوى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المدعى عليه - المميز ضده - بأن يدفع للمميز - المدعي - مبلغا وقدره مليون دولار اميركي بعد التثبت من عدم وجود اية علاقة تجارية بين طرفي الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها