Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014

Court
تمييز مدني
Number
2/2014
Date
07/01/2014
President
حبيب حدثي
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية، خاصة المطالب الواردة في لائحة المطالب بعد قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين وابطال القرار المطعون فيه.

ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقلبه عبء اثبات قيمة الدين التي تقع على عاتق المدعى عليه - المميز ضده.

وقضت بعد نشرها الدعوى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المدعى عليه - المميز ضده - بأن يدفع للمميز - المدعي - مبلغا وقدره مليون دولار اميركي بعد التثبت من عدم وجود اية علاقة تجارية بين طرفي الدعوى.

Cited

Texts it relies on