الأحكام

08/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2014
التاريخ
08/05/2014
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في دعاوى المطبوعات بفسخ الحكم المستانف جزئيا اذ جاء مخالفا للمادة 194 اصول المحاكمات الجزائية كون محكمة المطبوعات لم تبحث بالدفعين المقدمين من قبل المستأنفين من حيث وجود سبب يحول دزم سماع الدعوى وكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا (سندا لمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية).

وقضت بادانة المستأنفة (كاتبة المقال) سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 بجرمي الذم والقدح المنصوص عليهما في المادة 385 عقوبات اذ ثبتت من طبيعة المقال والتعابير المستعملة النية الجرمية المتمثلة بقصد النيل من شرف وكرامة موزف عام وهو نائب في البرلمان.

كما قضت برد طلب الزام شركة التوزيع بالتعويض لعدم توفر عناصر اشتراكها في جرمي الذم والقدح اذ اعتبرت المحكمة انه وفقا للمادة 22 لا تعتبر شكرة التوزيع حكما متدخلة او مشتركة في جرم القدح والذم، كما لا تعد وفقا لهذه المادة مسؤولا بالمال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها