Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
21/2014
Date
08/05/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في دعاوى المطبوعات بفسخ الحكم المستانف جزئيا اذ جاء مخالفا للمادة 194 اصول المحاكمات الجزائية كون محكمة المطبوعات لم تبحث بالدفعين المقدمين من قبل المستأنفين من حيث وجود سبب يحول دزم سماع الدعوى وكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا (سندا لمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية).

وقضت بادانة المستأنفة (كاتبة المقال) سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 بجرمي الذم والقدح المنصوص عليهما في المادة 385 عقوبات اذ ثبتت من طبيعة المقال والتعابير المستعملة النية الجرمية المتمثلة بقصد النيل من شرف وكرامة موزف عام وهو نائب في البرلمان.

كما قضت برد طلب الزام شركة التوزيع بالتعويض لعدم توفر عناصر اشتراكها في جرمي الذم والقدح اذ اعتبرت المحكمة انه وفقا للمادة 22 لا تعتبر شكرة التوزيع حكما متدخلة او مشتركة في جرم القدح والذم، كما لا تعد وفقا لهذه المادة مسؤولا بالمال.

Cited

Texts it relies on