29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 236 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 236/2014
- التاريخ
- 29/05/2014
- الرئيس
- كفوري
- الأعضاء
- مسلم، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان اقدام المدعى عليه على ايهام المدعي بانه سوف يسلمه شهادة السيارة التي كان قد باعها له، وذلك فور الاستحصال عليها من ادارة الجمارك، الامر الذي صدقه هذا الاخير، وحمله تبعا لذلك على تسليمه مبلغا من المال، يعد من قبيل المناورات الاحتيالية، ويشكل جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات ويدان به، كما فسخت المحكمة الحكم المستانف لجهة العقوبة، واكتفت بمدة توقيفه، فضلا عن ادانة المستأنفين الاخرين بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات، لثبوت قيامهما بمناورات احتيالية لالزام المدعي على تسليمهما السيارة التي يملكانها، بدليل افاداتهما المخالفة للحقيقة والمستندات المبرزة لهذه الغاية.
مُستشهد به