Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 236 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
236/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان اقدام المدعى عليه على ايهام المدعي بانه سوف يسلمه شهادة السيارة التي كان قد باعها له، وذلك فور الاستحصال عليها من ادارة الجمارك، الامر الذي صدقه هذا الاخير، وحمله تبعا لذلك على تسليمه مبلغا من المال، يعد من قبيل المناورات الاحتيالية، ويشكل جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات ويدان به، كما فسخت المحكمة الحكم المستانف لجهة العقوبة، واكتفت بمدة توقيفه، فضلا عن ادانة المستأنفين الاخرين بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات، لثبوت قيامهما بمناورات احتيالية لالزام المدعي على تسليمهما السيارة التي يملكانها، بدليل افاداتهما المخالفة للحقيقة والمستندات المبرزة لهذه الغاية.

Cited

Texts it relies on