11/10/2011
شورى حكم رقم : 24 /2011
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 24/2011
- التاريخ
- 11/10/2011
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة استئناف قرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هي شهر من تاريخ ابلاغ القرار الى المكلف. والاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية.
ان قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بقبول الاعتراض على التكليف واقع في غير محله القانوني، لان الاعتراض ورد بعد انقضاء مهلة الشهرين للاعتراض المحددة بموجب المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
وقد تبين بان التكليف يتعلق بجدول تكليف اساسي وليس اضافيا حسب المادة 16 من قانون الرسوم ومهلة الاعتراض شهران الا ان المكلف تقدم باعتراضه بعد انقضاء المهلة. لذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات ورد الاعتراض شكلا.
مُستشهد به