Rulings

State Council 11/10/2011

شورى حكم رقم : 24 /2011

Court
شورى
Number
24/2011
Date
11/10/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان مهلة استئناف قرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هي شهر من تاريخ ابلاغ القرار الى المكلف. والاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية.

ان قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بقبول الاعتراض على التكليف واقع في غير محله القانوني، لان الاعتراض ورد بعد انقضاء مهلة الشهرين للاعتراض المحددة بموجب المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

وقد تبين بان التكليف يتعلق بجدول تكليف اساسي وليس اضافيا حسب المادة 16 من قانون الرسوم ومهلة الاعتراض شهران الا ان المكلف تقدم باعتراضه بعد انقضاء المهلة. لذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات ورد الاعتراض شكلا.

Cited

Texts it relies on