الأحكام

31/01/2013

شورى حكم رقم : 265 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
265/2013
التاريخ
31/01/2013
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
مداح، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان بحث مسؤولية الادارة عن تقاعسها عن القيام بواجباتها يدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري، واما تحقق هذه المسؤولية او عدمه انما يستوجب بحث المراجعة في الاساس.

ان النصوص القانونية المرعية الاجراء لم تعط صلاحيات معينة لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية لازالة التعدي الذي يقوم به الافراد على عقارات الغير.

وان القوانين لا تلزم رئيس السلطة التنفيذية في البلدية باتخاذ اجراءات محددة في حال تعدي الافراد على ملك الغير.

ان المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه "للقاضي المنفرد ان ينظر بوصفه قاضيا للامور المستعجلة في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة.

وانه يمكن ايضا للمتضرر من التعدي ان يراجع القضاء الجزائي وفقا لما للمادتين 737 و738 من قانون العقوبات".

وان القانون اللبناني لم يعط المتضرر حق الخيار ما بين اللجوء الى القاضي الجزائي او الى رئيس البلدية وانما يلجأ الى القضاء الجزائي والى القاضي المنفرد بوصفه قاضيا للامور المستعجلة.

وان اثبات التعدي وترتيب النتائج للازمة عليه يقتضي اتباع الاصول والاجراءات المعمول بها قضائيا، فيما تنتفي اي امكانية للوصول الى النتيجة نفسها بالطريقة الادارية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها