الأحكام

31/01/2013

شورى حكم رقم : 266 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
266/2013
التاريخ
31/01/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، روكز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لوجود تلازم بينهما وتوافر ذات الوقائع وذات الاسباب القانونية.

ولا يشترط لصدور قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم اجماع الاصوات ويكفي توافر الاكثرية وفقا لاحكام المادة 100 من قانون الاجراءات الضريبية.

وقد تم تعليل القرار بالتكليف الضريبي ولا يكفي ان تكون الدفاتر التجارية المقدمة من قبل المكلف لاثبات صحة تصريحه منظمة وفق الاصول المنصوص عليها في القوانين التجارية والضرائبية، بل يشترط ان لا تتضمن ثغرات وان تكون مشفوعة بمستندات لاعطائها القوة الثبوتية، فالتهرب يتحقق ايضا من اخفاء بعض الواردات غير المدرجة في الموازنة وان التكليف بضريبة غير المقيمين واقع في محله الصحيح وفقا لاحكام المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولا يجوز فرض الضريبة مرتين.

وذلك تلافيا للازدواجية فلا يجوز تكليف ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بضريبة الباب الثالث وبضريبة الباب الاول في الوقت عينه، لذا يقتضي فسخ القرار والغاء التكليف بضريبة الباب الثالث.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها