الأحكام

28/04/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
278/2011
التاريخ
28/04/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الدفع بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني في الدعوى لجهة جرمي المادة 670 و671 عقوبات لان المدعى عليهم لبناني الجنسية وقد تحركت الدعوى العامة اصولا بحقهم وقد توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 20 عقوبات لانعقاد الصلاحية الشخصية التي تولي الاختصاص للقضاء اللبناني. اما الدفع بانتفاء صفتهم للادعاء فهو يشكل دفاعا في الاساس ويتطلب اجراء التحقيق وقضت المحكمة برده.

كذلك اعتبرت المحكمة انه بمقتضى المادة 24 عقوبات لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة 20 عقوبات والمعاقب عليها بعقوبة لا تبلغ ثلاث سنوات اذ ان العقوبة في جرمي المادتين 670 و671 عقوبات تبلغ في حدها الاقصى سنتين ما يستتبع عدم امكانية تطبيق الشريعة اللبنانية بحق المدعى عليهم.

وخلصت المحكمة بعد رؤية الاستئناف المقدم من المستدعين الى فسخ القرار في شقه المتعلق برد الدفع بانتفاء وصلاحية القضاء اللبناني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها