Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
278/2011
Date
28/04/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الدفع بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني في الدعوى لجهة جرمي المادة 670 و671 عقوبات لان المدعى عليهم لبناني الجنسية وقد تحركت الدعوى العامة اصولا بحقهم وقد توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 20 عقوبات لانعقاد الصلاحية الشخصية التي تولي الاختصاص للقضاء اللبناني. اما الدفع بانتفاء صفتهم للادعاء فهو يشكل دفاعا في الاساس ويتطلب اجراء التحقيق وقضت المحكمة برده.

كذلك اعتبرت المحكمة انه بمقتضى المادة 24 عقوبات لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة 20 عقوبات والمعاقب عليها بعقوبة لا تبلغ ثلاث سنوات اذ ان العقوبة في جرمي المادتين 670 و671 عقوبات تبلغ في حدها الاقصى سنتين ما يستتبع عدم امكانية تطبيق الشريعة اللبنانية بحق المدعى عليهم.

وخلصت المحكمة بعد رؤية الاستئناف المقدم من المستدعين الى فسخ القرار في شقه المتعلق برد الدفع بانتفاء وصلاحية القضاء اللبناني.

Cited

Texts it relies on