10/10/2013
شورى حكم رقم : 28 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 28/2013
- التاريخ
- 10/10/2013
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- شبيب، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اجاز المشترع للموظفين ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم اللاحقة استنادا الى احكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 بشرط ثبوت وجودهم في الخدمة الفعلية.
وبما انه تبين ان المستدعي قد عين في ملاك وزارة التربية الوطنية بوظيفة مدرس والتحق بكلية التربية كطالب موظف وانه كان يتقاضى منحة اعاشة تفوق قيمتها تلك الممنوحة للطلاب غير الموظفين وهي تبقى خاضعة للمحسومات التقاعدية اي ان المستدعي كان موظفا ينتمي الى الملاك الدائم خلال فترة التحاقه بكلية التربية ما يستتبع اعلان حقه بضم الخدمات موضوع هذه المراجعة لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته المؤداة في كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
مُستشهد به