State Council 10/10/2013
شورى حكم رقم : 28 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 28/2013
- Date
- 10/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- شبيب، جابر
- Source
- Lebanese University
اجاز المشترع للموظفين ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم اللاحقة استنادا الى احكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 بشرط ثبوت وجودهم في الخدمة الفعلية.
وبما انه تبين ان المستدعي قد عين في ملاك وزارة التربية الوطنية بوظيفة مدرس والتحق بكلية التربية كطالب موظف وانه كان يتقاضى منحة اعاشة تفوق قيمتها تلك الممنوحة للطلاب غير الموظفين وهي تبقى خاضعة للمحسومات التقاعدية اي ان المستدعي كان موظفا ينتمي الى الملاك الدائم خلال فترة التحاقه بكلية التربية ما يستتبع اعلان حقه بضم الخدمات موضوع هذه المراجعة لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته المؤداة في كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
Cited