Rulings

State Council 10/10/2013

شورى حكم رقم : 28 /2013

Court
شورى
Number
28/2013
Date
10/10/2013
President
يوسف نصر
Members
شبيب، جابر
Source
Lebanese University

اجاز المشترع للموظفين ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم اللاحقة استنادا الى احكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 بشرط ثبوت وجودهم في الخدمة الفعلية.

وبما انه تبين ان المستدعي قد عين في ملاك وزارة التربية الوطنية بوظيفة مدرس والتحق بكلية التربية كطالب موظف وانه كان يتقاضى منحة اعاشة تفوق قيمتها تلك الممنوحة للطلاب غير الموظفين وهي تبقى خاضعة للمحسومات التقاعدية اي ان المستدعي كان موظفا ينتمي الى الملاك الدائم خلال فترة التحاقه بكلية التربية ما يستتبع اعلان حقه بضم الخدمات موضوع هذه المراجعة لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته المؤداة في كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.

Cited

Texts it relies on