19/02/2013
شورى حكم رقم : 307 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 307/2013
- التاريخ
- 19/02/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر وحدة السبب والموضوع والفرقاء يحق للادارة الضريبية ان تلجأ الى التكليف المباشر في حال لم يتم التصريح او اذا لم يمسك التاجر السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات وذلك استنادا الى احكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل. ويقع على المستدعي المعترض على التكليف عبء اثابت ان التكليف منه مبالغ فيه وفي الوقت عينه على الادارة الضريبية ان تبرر هذه الطريقة المستعملة في تحديد مطرح الضريبة.
وبما انه تبين عدم تطابق المبيعات المصرح عنها مع العقود الموقعة مع الزبائن وعدم صحة السجلات فيكون لجوء الادارة الضريبية الى مع التكليف المباشر متوافقا واحكام القانون.
ولا يحق للادارة تطبيق اسس ضريبية مختلفة عند دراستها لنشاط واحد خاضع للتكليف وان اختلفت سنوات استحقاق الضريبة وتأديتها، ويكون عمل الادارة باعتمادها طرقا مختلفة لتحديد الايرادات الصافية غير متوافق واحكام القانون.
وبما انه ثبت اجراء بيوعات عقارية وعقد مبادلة او مقايضة وان عملية المبادلة بمفهوم القانون الضريبي عملية بيع مزدوجة مما يوجب التكليف عن هذه العملية.
لذا يقتضي فسخ القرارين المطعون فيهما واعادة التكليف المباشر تطبيقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل على ان تعتمد القيمة البيعية المبنية في العقود التي اجرتها المستأنفة مع الزبائن كأساس لاستخراج الربح الحقيقي.
مُستشهد به