State Council 19/02/2013
شورى حكم رقم : 307 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 307/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر وحدة السبب والموضوع والفرقاء يحق للادارة الضريبية ان تلجأ الى التكليف المباشر في حال لم يتم التصريح او اذا لم يمسك التاجر السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات وذلك استنادا الى احكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل. ويقع على المستدعي المعترض على التكليف عبء اثابت ان التكليف منه مبالغ فيه وفي الوقت عينه على الادارة الضريبية ان تبرر هذه الطريقة المستعملة في تحديد مطرح الضريبة.
وبما انه تبين عدم تطابق المبيعات المصرح عنها مع العقود الموقعة مع الزبائن وعدم صحة السجلات فيكون لجوء الادارة الضريبية الى مع التكليف المباشر متوافقا واحكام القانون.
ولا يحق للادارة تطبيق اسس ضريبية مختلفة عند دراستها لنشاط واحد خاضع للتكليف وان اختلفت سنوات استحقاق الضريبة وتأديتها، ويكون عمل الادارة باعتمادها طرقا مختلفة لتحديد الايرادات الصافية غير متوافق واحكام القانون.
وبما انه ثبت اجراء بيوعات عقارية وعقد مبادلة او مقايضة وان عملية المبادلة بمفهوم القانون الضريبي عملية بيع مزدوجة مما يوجب التكليف عن هذه العملية.
لذا يقتضي فسخ القرارين المطعون فيهما واعادة التكليف المباشر تطبيقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل على ان تعتمد القيمة البيعية المبنية في العقود التي اجرتها المستأنفة مع الزبائن كأساس لاستخراج الربح الحقيقي.
Cited