الأحكام

05/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
323/2012
التاريخ
05/12/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية بعد ان تبين ان احكام القانون قد روعيت لجهة صرف النظر عن سماع شهود الفرقاء، الاكتفاء بشهادتي زوجة المدعي وشقيقها لدى قاضي التحقيق، الاستماع الى مرافقة ممثل النيابة العامة، كيفية ذكر مرافعة وكيل الدفاع وذكر ان الحكم قد صدر بالاجماع.

واعتبرت بان محكمة الاساس لم تشوه الوقائع او مضمون المستندات انما عمدت الى تقييمها ضمن سلطانها المطلق بتقدير الوقائع توصلا الى تجريم المتهم بجناية القتل بواسطة السم.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم بعد ان اعتبرت بان منح الاسباب التخفيفية يدخل في حق المحكمة للتقدير وان كان هنا اسبقية بحق المتهم.

ان القرار قد جاء لصالح المميز وبالتالي لا مصلحة له للطعن به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها