Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
323/2012
Date
05/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية بعد ان تبين ان احكام القانون قد روعيت لجهة صرف النظر عن سماع شهود الفرقاء، الاكتفاء بشهادتي زوجة المدعي وشقيقها لدى قاضي التحقيق، الاستماع الى مرافقة ممثل النيابة العامة، كيفية ذكر مرافعة وكيل الدفاع وذكر ان الحكم قد صدر بالاجماع.

واعتبرت بان محكمة الاساس لم تشوه الوقائع او مضمون المستندات انما عمدت الى تقييمها ضمن سلطانها المطلق بتقدير الوقائع توصلا الى تجريم المتهم بجناية القتل بواسطة السم.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم بعد ان اعتبرت بان منح الاسباب التخفيفية يدخل في حق المحكمة للتقدير وان كان هنا اسبقية بحق المتهم.

ان القرار قد جاء لصالح المميز وبالتالي لا مصلحة له للطعن به.

Cited

Texts it relies on