Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 323/2012
- Date
- 05/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية بعد ان تبين ان احكام القانون قد روعيت لجهة صرف النظر عن سماع شهود الفرقاء، الاكتفاء بشهادتي زوجة المدعي وشقيقها لدى قاضي التحقيق، الاستماع الى مرافقة ممثل النيابة العامة، كيفية ذكر مرافعة وكيل الدفاع وذكر ان الحكم قد صدر بالاجماع.
واعتبرت بان محكمة الاساس لم تشوه الوقائع او مضمون المستندات انما عمدت الى تقييمها ضمن سلطانها المطلق بتقدير الوقائع توصلا الى تجريم المتهم بجناية القتل بواسطة السم.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم بعد ان اعتبرت بان منح الاسباب التخفيفية يدخل في حق المحكمة للتقدير وان كان هنا اسبقية بحق المتهم.
ان القرار قد جاء لصالح المميز وبالتالي لا مصلحة له للطعن به.
Cited