الأحكام

19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
330/2012
التاريخ
19/12/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات بعد ان ثبت بالادلة قيامه بقتل المغدور قصدا بواسطة آلة حادة. على ان تستبعد المادة 549 عقوبات لعدم توافر عنصر العمد.

وان التناقض بين افادات المتهم والادلة تستتبع استبعاد تطبيق العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات، وكذلك حالة الدفاع عن النفس.

ويدان المتهم بجنحة المادة 32 اجانب لانه اجنبي وقد دخل البلاد الخلسة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها