Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
330/2012
Date
19/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات بعد ان ثبت بالادلة قيامه بقتل المغدور قصدا بواسطة آلة حادة. على ان تستبعد المادة 549 عقوبات لعدم توافر عنصر العمد.

وان التناقض بين افادات المتهم والادلة تستتبع استبعاد تطبيق العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات، وكذلك حالة الدفاع عن النفس.

ويدان المتهم بجنحة المادة 32 اجانب لانه اجنبي وقد دخل البلاد الخلسة.

Cited

Texts it relies on