Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 330/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات بعد ان ثبت بالادلة قيامه بقتل المغدور قصدا بواسطة آلة حادة. على ان تستبعد المادة 549 عقوبات لعدم توافر عنصر العمد.
وان التناقض بين افادات المتهم والادلة تستتبع استبعاد تطبيق العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات، وكذلك حالة الدفاع عن النفس.
ويدان المتهم بجنحة المادة 32 اجانب لانه اجنبي وقد دخل البلاد الخلسة.
Cited