الأحكام

19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
332/2012
التاريخ
19/12/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بانه قد ثبت بان المتهم قد ابلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، كما ان النيابة العامة قد قدم هذه القائمة عند الشروع بالمحاكمة طبقا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ ان الاخطاء التي وردت في الحكم لا اثر لها على النتيجة والعقوبة المقضي بها.

وعتبرت بان المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية قد احترمت فالكاتب قد وقع على المحضر.

كذلك اعتبرت بان الحكم يبقى وجاهيا وان لم يتم افهامه في الموعد المحدد في جلسة اختتام المحاكمة.

وردت السبب التمييزي المبني على عدم البت بمطلب اذ اعتبرت بان طلب عدم تجريم المتهم بجناية مسندة اليه لا يشكل طلبا بالمعنى المقصود في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها