Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
332/2012
Date
19/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بانه قد ثبت بان المتهم قد ابلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، كما ان النيابة العامة قد قدم هذه القائمة عند الشروع بالمحاكمة طبقا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ ان الاخطاء التي وردت في الحكم لا اثر لها على النتيجة والعقوبة المقضي بها.

وعتبرت بان المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية قد احترمت فالكاتب قد وقع على المحضر.

كذلك اعتبرت بان الحكم يبقى وجاهيا وان لم يتم افهامه في الموعد المحدد في جلسة اختتام المحاكمة.

وردت السبب التمييزي المبني على عدم البت بمطلب اذ اعتبرت بان طلب عدم تجريم المتهم بجناية مسندة اليه لا يشكل طلبا بالمعنى المقصود في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on