10/10/2013
شورى حكم رقم : 35 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 35/2013
- التاريخ
- 10/10/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يمكن الطعن امام مجلس شورى الدولة في رخصة المحل المصنف من قبل الاشخاص الثالثين في كل وقت ما لم يثبت تنازلهم عن هذا الحق وذلك استنادا الى احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فالمراجعة الحالية مقبولة شكلا.
ويقتضي ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة محروقات بسبب تجاوز حد السلطة ومخالفة شرط المسافة القانونية.
فقد تبين من خلال تقرير الخبير عدم توافر المسافة المطلوبة قانونا.
مُستشهد به