الأحكام

10/10/2013

شورى حكم رقم : 35 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
35/2013
التاريخ
10/10/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن الطعن امام مجلس شورى الدولة في رخصة المحل المصنف من قبل الاشخاص الثالثين في كل وقت ما لم يثبت تنازلهم عن هذا الحق وذلك استنادا الى احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فالمراجعة الحالية مقبولة شكلا.

ويقتضي ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة محروقات بسبب تجاوز حد السلطة ومخالفة شرط المسافة القانونية.

فقد تبين من خلال تقرير الخبير عدم توافر المسافة المطلوبة قانونا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها