Rulings

State Council 10/10/2013

شورى حكم رقم : 35 /2013

Court
شورى
Number
35/2013
Date
10/10/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

يمكن الطعن امام مجلس شورى الدولة في رخصة المحل المصنف من قبل الاشخاص الثالثين في كل وقت ما لم يثبت تنازلهم عن هذا الحق وذلك استنادا الى احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فالمراجعة الحالية مقبولة شكلا.

ويقتضي ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة محروقات بسبب تجاوز حد السلطة ومخالفة شرط المسافة القانونية.

فقد تبين من خلال تقرير الخبير عدم توافر المسافة المطلوبة قانونا.

Cited

Texts it relies on