State Council 10/10/2013
شورى حكم رقم : 35 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 35/2013
- Date
- 10/10/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
يمكن الطعن امام مجلس شورى الدولة في رخصة المحل المصنف من قبل الاشخاص الثالثين في كل وقت ما لم يثبت تنازلهم عن هذا الحق وذلك استنادا الى احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فالمراجعة الحالية مقبولة شكلا.
ويقتضي ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة محروقات بسبب تجاوز حد السلطة ومخالفة شرط المسافة القانونية.
فقد تبين من خلال تقرير الخبير عدم توافر المسافة المطلوبة قانونا.
Cited