الأحكام

06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
351/2012
التاريخ
06/12/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة هي جرائم آنية والمدة الفاصلة بين تاريخ حصول هذه الجرائم وبين تاريخ تحريك دعوى الحق العام من خلال الدعوى المباشرة تجاوزت ثلاث سنوات لذلك تكون الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي.

ان الجهة المدعية نفسها تتمسك بان موضوع الشكويين مختلف الواحد عن الآخر وانهما يختلفان عن موضوع الدعوى الراهنة وقد اخذ قاضي التحقيق بهذه الذرائع ليرد الدفع بسبق الملاحقة وبعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد لمرتين. ولا يعود بالتالي من الجائز منطقيا وقانونا التمسك بالشكويين المذكورتين واعتبارهما سببا لقطع مرور الزمن في الدعوى الراهنة.

ان الجرائم غير المتجزأة هي تلك التي يتكون عنصرها المادي من عدة افعال جرمية مترابطة زمنيا او موضوعيا كما هي الحال بالنسبة الى الجرائم المستمرة او المتمادية او المتعاقبة التي اشارت اليها المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية او الجرائم المركبة التي اشارت اليها المادة 197 عقوبات وهي التي تتألف من عدة افعال جرمية تتضافر في جريمة واحدة لتشكل ظرفا مشددا للوصف القانوني الاساسي الذي ينطبق على السلوك الجرمي كالسرقة الموصوفة المعاقب عليها في المادة 639/640 عقوبات او كما هي الحال في الجرائم المتلازمة التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية في حين ان جريمة الافتراء او جريمة تلفيق الجرائم لا تندرج ضمن سياق الجرائم غير المجتزأة.

ان جنحة "اختلاق الجرائم" المعاقب عليها في المادة 402 عقوبات توجب قيام فعل جرمي قوامه اخبار السلطة القضائية او سلطة عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف المخبر انها لم تقترف او التسبب مباشرة في تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاق ادلة مادية على جريمة. ان جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 عقوبات تفترض فعلا جرميا كتابة عن تقديم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية او الى سلطة عليها اخبار السلطة القضائية ونسبة جريمة الى احدهم رغم العلم انه بريء منها او اختلاق ادلة مادية عليها.

ان الاخبار المتعلق بالجرائم المدعى ان الجهة المدعى عليها قد نسبتها الى المدعي قد حصل خارج لبنان وبالتالي تكون كل عناصر جرم الافتراء او اختلاق الجرائم المدعى بها قد حصلت خارج الاراضي اللبنانية الامر الذي ينفي امكانية ملاحقة المدعى عليهم في لبنان على اساس الصلاحية الاقليمية.

ان جريمتي الافتراء او اختلاق الجرائم ليست في عداد الجرائم المحددة حصرا في المادة 19 عقوبات التي تجيز تطبيق الصلاحية العينية كما وان احدا من المدعى عليهم لا يحمل الجنسية اللبنانية وما تقدم ينفي امكانية تطبيق احكام الصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 عقوبات والمدعى عليهم لم يتواجدوا في لبنان بعد الجريمة المرتكبة كليا في الخارج ولا مجال لتطبيق احكام الصلاحية الشاملة المنصوص عليها في المادة 23 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها