المادة 402
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلافه ادلة مادية عل جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة او باحدى العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 41, 10/06/1993
المادة 41- تعدل الغرامة الواردة في المادة 402 على النحو الاتي:
"وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تزيد على الخمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.