النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او اجنبي او عديم الجنسية, فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة اجنبية:

1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.

2- على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.

3- على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/03/1988

4- على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه, اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 19 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/19/