11/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 358/2012
- التاريخ
- 11/12/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الفعل الجرمي في جريمة التسبب في موت انسان من دون قصد القتل المنصوص عليها في المادة 550 عقوبات تشكل نموذجا للجرائم المتعدية القصد قوامه "الضرب او العنف او الشدة او اي عمل آخر مقصود" ويظهر من الاسلوب المعتمد في صياغة النص ولا سيما من تدرج تلك الافعال الجرمية من حيث الجسامة ومن استخدام حف العطف "او" ان رغبة المشترع اتجهت الى التوسع في تطبيق المادة 550 عقوبات بحيث تشمل كل الحالات التي يحصل فيها موت غير مقصود بنتيجة سلوك ارادي استهدف المجني عليه ايا تكن خلفيات هذا السلوك واهدافه ولا سيما انه ليس في نص المادة 550 عقوبات.
مُستشهد به