الأحكام

11/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
358/2012
التاريخ
11/12/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الفعل الجرمي في جريمة التسبب في موت انسان من دون قصد القتل المنصوص عليها في المادة 550 عقوبات تشكل نموذجا للجرائم المتعدية القصد قوامه "الضرب او العنف او الشدة او اي عمل آخر مقصود" ويظهر من الاسلوب المعتمد في صياغة النص ولا سيما من تدرج تلك الافعال الجرمية من حيث الجسامة ومن استخدام حف العطف "او" ان رغبة المشترع اتجهت الى التوسع في تطبيق المادة 550 عقوبات بحيث تشمل كل الحالات التي يحصل فيها موت غير مقصود بنتيجة سلوك ارادي استهدف المجني عليه ايا تكن خلفيات هذا السلوك واهدافه ولا سيما انه ليس في نص المادة 550 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها