Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
358/2012
Date
11/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان الفعل الجرمي في جريمة التسبب في موت انسان من دون قصد القتل المنصوص عليها في المادة 550 عقوبات تشكل نموذجا للجرائم المتعدية القصد قوامه "الضرب او العنف او الشدة او اي عمل آخر مقصود" ويظهر من الاسلوب المعتمد في صياغة النص ولا سيما من تدرج تلك الافعال الجرمية من حيث الجسامة ومن استخدام حف العطف "او" ان رغبة المشترع اتجهت الى التوسع في تطبيق المادة 550 عقوبات بحيث تشمل كل الحالات التي يحصل فيها موت غير مقصود بنتيجة سلوك ارادي استهدف المجني عليه ايا تكن خلفيات هذا السلوك واهدافه ولا سيما انه ليس في نص المادة 550 عقوبات.

Cited

Texts it relies on