الأحكام

31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/2013
التاريخ
31/01/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جناية المادة 557 عقوبات المسندة الى المتهم تنطبق على كون الفعل قد ادى الى قطع اواستئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيل احدهما. ما تم استئصاله من ركبة المدعي هو الوتر المتضرر ولم يحصل اي استئصال لاي عضو او تبر لاي طرف كما لم يؤد الفعل الى تعطيل اي عضو او طرف.

المدعي تعطل عن العمل لمدة تجاوزت العشرين يوما، يكون فعل المدعى عليه منطبقا على جنحة المادة 556 عقوبات وليس على جناية المادة 557 منه.

المدعى عليه اقدم على شتم المدعي. يكون فعله مؤلفا لجنحة المادة 584 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها