31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2013
- التاريخ
- 31/01/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جناية المادة 557 عقوبات المسندة الى المتهم تنطبق على كون الفعل قد ادى الى قطع اواستئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيل احدهما. ما تم استئصاله من ركبة المدعي هو الوتر المتضرر ولم يحصل اي استئصال لاي عضو او تبر لاي طرف كما لم يؤد الفعل الى تعطيل اي عضو او طرف.
المدعي تعطل عن العمل لمدة تجاوزت العشرين يوما، يكون فعل المدعى عليه منطبقا على جنحة المادة 556 عقوبات وليس على جناية المادة 557 منه.
المدعى عليه اقدم على شتم المدعي. يكون فعله مؤلفا لجنحة المادة 584 عقوبات.
مُستشهد به