Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
36/2013
Date
31/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان جناية المادة 557 عقوبات المسندة الى المتهم تنطبق على كون الفعل قد ادى الى قطع اواستئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيل احدهما. ما تم استئصاله من ركبة المدعي هو الوتر المتضرر ولم يحصل اي استئصال لاي عضو او تبر لاي طرف كما لم يؤد الفعل الى تعطيل اي عضو او طرف.

المدعي تعطل عن العمل لمدة تجاوزت العشرين يوما، يكون فعل المدعى عليه منطبقا على جنحة المادة 556 عقوبات وليس على جناية المادة 557 منه.

المدعى عليه اقدم على شتم المدعي. يكون فعله مؤلفا لجنحة المادة 584 عقوبات.

Cited

Texts it relies on