الأحكام

23/08/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
361/2012
التاريخ
23/08/2012
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقرار المتهم بتعاطي المخدرات اضافة الى الفحص المخبري الايجابي قد اثبت قيامه بالجرم مما يوجب ادانته سندا الى المادة 127 مخدرات.

ان انكار المتهمة وعودة الظنين عن افادته الاولية لم تقتنع بها المحكمة لتطابق المواصفات في الافادة الاولية مع مواصفاتها ولسوابقها الجرمية وفرارها من وجه العدالة.

تجرم بترويج المخدرات (مادة 125 مخدرات)

يحكم على المتهمة بالترويج بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض الى الاشغال الشاقة المؤقتة (مادة 253 عقوبات)

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس وتخفض العقوبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها