Rulings

Criminal Court 23/08/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
361/2012
Date
23/08/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقرار المتهم بتعاطي المخدرات اضافة الى الفحص المخبري الايجابي قد اثبت قيامه بالجرم مما يوجب ادانته سندا الى المادة 127 مخدرات.

ان انكار المتهمة وعودة الظنين عن افادته الاولية لم تقتنع بها المحكمة لتطابق المواصفات في الافادة الاولية مع مواصفاتها ولسوابقها الجرمية وفرارها من وجه العدالة.

تجرم بترويج المخدرات (مادة 125 مخدرات)

يحكم على المتهمة بالترويج بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض الى الاشغال الشاقة المؤقتة (مادة 253 عقوبات)

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس وتخفض العقوبة.

Cited

Texts it relies on