06/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 364/2012
- التاريخ
- 06/12/2012
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- مطر، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام المتهم على ترويج العملة السورية المزيفة يؤلف بحقه جناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات وقد قضت المحكمة بتجريمه بعدما استندت الى اقوال شخص كان يعمل لديه كما الى قرينة فراره في سياق التحقيقات الاولية والاستنطاقية وفي مرحلة المحكمة امام محكمة التمييز.
مُستشهد به