الأحكام

06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
364/2012
التاريخ
06/12/2012
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
مطر، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المتهم على ترويج العملة السورية المزيفة يؤلف بحقه جناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات وقد قضت المحكمة بتجريمه بعدما استندت الى اقوال شخص كان يعمل لديه كما الى قرينة فراره في سياق التحقيقات الاولية والاستنطاقية وفي مرحلة المحكمة امام محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها