Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
364/2012
Date
06/12/2012
President
غسان فواز
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهم على ترويج العملة السورية المزيفة يؤلف بحقه جناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات وقد قضت المحكمة بتجريمه بعدما استندت الى اقوال شخص كان يعمل لديه كما الى قرينة فراره في سياق التحقيقات الاولية والاستنطاقية وفي مرحلة المحكمة امام محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on