18/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 372 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 372/2012
- التاريخ
- 18/12/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تصريح الكاتب العدل كما المتهم في متن عقد البيع الممسوح ان المتهم يحوز اصل الوكالة في حين انه يحوز صورة طبق الاصل عن الوكالة لا يجعل عناصر جرم التزوير مكتملة لان للصورة طبق الاصل القوة الثبوتية عينها التي هي للاصل فلا يكون الضرر وهو احد عناصر الركن المعنوي متوافرا.
ان مخالفة الكاتب العدل لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة /22/ من القانون رقم 337/94 معاقب عليها في المادة 16 من القانون نفسه.
ان عدم علم المتهم بان سند الملكية غير مفقود عندما تقدم بطلب الحصول على بدل عن ضائع وتصريحه بان السند فقد اثناء الاحداث لا يجعل عناصر جناية التزوير متوافرة في حقه لان القصد الجرمي غير متوافر طالما ان المتهم لم يكن يعلم بان السند غير مفقود.
مُستشهد به