Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 372 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
372/2012
Date
18/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان تصريح الكاتب العدل كما المتهم في متن عقد البيع الممسوح ان المتهم يحوز اصل الوكالة في حين انه يحوز صورة طبق الاصل عن الوكالة لا يجعل عناصر جرم التزوير مكتملة لان للصورة طبق الاصل القوة الثبوتية عينها التي هي للاصل فلا يكون الضرر وهو احد عناصر الركن المعنوي متوافرا.

ان مخالفة الكاتب العدل لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة /22/ من القانون رقم 337/94 معاقب عليها في المادة 16 من القانون نفسه.

ان عدم علم المتهم بان سند الملكية غير مفقود عندما تقدم بطلب الحصول على بدل عن ضائع وتصريحه بان السند فقد اثناء الاحداث لا يجعل عناصر جناية التزوير متوافرة في حقه لان القصد الجرمي غير متوافر طالما ان المتهم لم يكن يعلم بان السند غير مفقود.

Cited

Texts it relies on