الأحكام

20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
376/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن القول بحصول جرم التزوير واكتمال عناصر المادة 453 من قانون العقوبات حتى ولو لم يكن هناك اصل الشهادة المزورة بل شهادة بشكل فوتوكوبي مزورة فحسب لان صورة الشهادة التي لوحق المميز ضده بالاستناد اليها هي بحد ذاتها المستند المختلق او المصطنع بشكل فوتوكوبي لان الاصل غير موجود حتى يصح القول بوجود اصل جرى تحريف الوقوعات الواردة فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها