Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
376/2012
Date
20/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يمكن القول بحصول جرم التزوير واكتمال عناصر المادة 453 من قانون العقوبات حتى ولو لم يكن هناك اصل الشهادة المزورة بل شهادة بشكل فوتوكوبي مزورة فحسب لان صورة الشهادة التي لوحق المميز ضده بالاستناد اليها هي بحد ذاتها المستند المختلق او المصطنع بشكل فوتوكوبي لان الاصل غير موجود حتى يصح القول بوجود اصل جرى تحريف الوقوعات الواردة فيه.

Cited

Texts it relies on