Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 376/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يمكن القول بحصول جرم التزوير واكتمال عناصر المادة 453 من قانون العقوبات حتى ولو لم يكن هناك اصل الشهادة المزورة بل شهادة بشكل فوتوكوبي مزورة فحسب لان صورة الشهادة التي لوحق المميز ضده بالاستناد اليها هي بحد ذاتها المستند المختلق او المصطنع بشكل فوتوكوبي لان الاصل غير موجود حتى يصح القول بوجود اصل جرى تحريف الوقوعات الواردة فيه.
Cited