الأحكام

27/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
381/2012
التاريخ
27/12/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر قاضي التحقيق ان فعل المتهم هو من قبيل استعمال المزور فيما اعتبرته الهيئة الاتهامية تدخلا في جرم التزوير واستعمال المزور الامر الذي يشكل اختلافا في الوصف يؤدي الى قبول التمييز.

ان عدم البت في دفع او في سبب من اسباب الدفاع يؤدي سندا للبند الرابع من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية الى نقض القرار المطعون فيه.

لا يتوجب اعادة استجواب المتهم بحضور محاميه بعدما كان قد استجوب بناء لطلبه بدون محام وذلك اذا ما عاد وقرر الاستعانة بمحام.

ان تزويد المدعى عليه شخصا آخر بتفاصيل هويته وهو يعلم ان هذا الآخر سوف يأتيه برخصة سير غير صحيحة يؤلف فعل التدخل في تزوير مستند رسمي ويجعل فعله منطبقا على جناية المادة 459/219 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها