Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
381/2012
Date
27/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

اعتبر قاضي التحقيق ان فعل المتهم هو من قبيل استعمال المزور فيما اعتبرته الهيئة الاتهامية تدخلا في جرم التزوير واستعمال المزور الامر الذي يشكل اختلافا في الوصف يؤدي الى قبول التمييز.

ان عدم البت في دفع او في سبب من اسباب الدفاع يؤدي سندا للبند الرابع من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية الى نقض القرار المطعون فيه.

لا يتوجب اعادة استجواب المتهم بحضور محاميه بعدما كان قد استجوب بناء لطلبه بدون محام وذلك اذا ما عاد وقرر الاستعانة بمحام.

ان تزويد المدعى عليه شخصا آخر بتفاصيل هويته وهو يعلم ان هذا الآخر سوف يأتيه برخصة سير غير صحيحة يؤلف فعل التدخل في تزوير مستند رسمي ويجعل فعله منطبقا على جناية المادة 459/219 عقوبات.

Cited

Texts it relies on