27/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 390/2012
- التاريخ
- 27/12/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان جرم التزوير مادة 471 عقوبات هو آني تسري مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ حصوله.
كذلك جرم استعمال المزور مادة 471/454 عقوبات هو آني تسري مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ كل مرة يتم فيها استعمال المستند مجددا.
واعتبرت بان قيد ملكية العقارات في السجل العقاري، حتى ولو استند الى مستندات مزورة لا يقضي الى اعتبار هذا الجرم مستمرا.
وابراز المستندات المزورة اثناء مرحلة التحقيق لا يعتبر من قبيل تجديد استعمال المزور.
واعتبرت انه وفقا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، يحق لقاضي التحقيق البت بالدفع لمرور الزمن قبل الولوج في اساس النزاع.
وعليه قضت برد التمييز اساسا وابرام الحكم المطعون.
مُستشهد به