Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
390/2012
Date
27/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان جرم التزوير مادة 471 عقوبات هو آني تسري مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ حصوله.

كذلك جرم استعمال المزور مادة 471/454 عقوبات هو آني تسري مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ كل مرة يتم فيها استعمال المستند مجددا.

واعتبرت بان قيد ملكية العقارات في السجل العقاري، حتى ولو استند الى مستندات مزورة لا يقضي الى اعتبار هذا الجرم مستمرا.

وابراز المستندات المزورة اثناء مرحلة التحقيق لا يعتبر من قبيل تجديد استعمال المزور.

واعتبرت انه وفقا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، يحق لقاضي التحقيق البت بالدفع لمرور الزمن قبل الولوج في اساس النزاع.

وعليه قضت برد التمييز اساسا وابرام الحكم المطعون.

Cited

Texts it relies on