الأحكام

17/02/2014

شورى حكم رقم : 391 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
391/2014
التاريخ
17/02/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يوجب القانون تضمين سائر نسخ الاستدعاء الاساسي التي يجري تبليغها من الفرقاء صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، بل يكتفي بصورة او بنسخ عادية عن المستندات المرفقة بالاستدعاء، لذلك يكون الاستدعاء الاستئنافي مقبولا شكلا.

لا تحول صفة المستأنف كمحام مسجل على الجدول العام لنقابة المحاماة دون اضفاء الصبغة التجارية على الاعمال التي يقوم بها خارج اطار ممارسة مهنة المحاماة، نظرا لذاتية القانون الضريبة واستقلاله عن القانون العام والقانون الخاص وفقا للمادتين 6 و9 من قانون التي تعد اعمال بيع العقارات الصادرة عنه اعمالا تجارية خاضعة لضريبة الدخل في حال تكرارها بنية تحقيق الربح التجاري، وطالما لم يثبت تعاطي المستأنف مهنة تجارة العقارات يكون بضريبة الباب الاول غير واقع في محله القانوني الصحيح الامر الذي يقتضي معه فسخ القرار المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها