22/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2012
- التاريخ
- 22/01/2012
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- صاري، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان التبليغ لا يعتبر حاصلا بصورة قانونية الا بعد ثبوت اتهامه وفقا للاجراءات الاصولية وطالما ان التبليغ غير اصولي في الدعوى الحاضرة فيكون الطعن مقبولا لوروده ضمن المهلة القانونية.
كما اعتبرت المحكمة ان رد الشركة المستأنفة على النقض المقدمين لا يعتبر رضوخا يمنعها من تقديم الطعن الحالي بل انه ممارسة لحق الدفاع، خاصة وان الشركة احتفظت صراحة بحقها في تقديم الطعن كما ان القرار المطعون فيه هو قرار وقف تنفيذ وهو من فئة القرارات المؤقتة التي لا تكتسب الصفة المبرحة.
من ناحية اخرى اعتبرت المحكمة ان الاتفاق في العقد التحكيمي على ان يكون القرار الصادر بنتيحة التحكيم معجل التنفيذ لا يحول دون اصدار المحكمة الناظرة بالطعن الموجه الى القرار التحكيمي قرار بوقف تنفيذه اذا طلبه احد الفرقاء او اذا تحققت الشروط القانونية كما ان صلت الطعن العادية غير موقفة للتنفيذ حكما وللمحكمة حق التقدير بحسب المادة 577 اصول المحاكمات المدنية واخيرا فسخت المحكمة القرار المستأنف لفقدانه الاساس القانوني وبعدم كفاية التعليل سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به