الأحكام

19/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 412 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
412/2014
التاريخ
19/11/2014
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التدخل بجرم صرف شيكات من دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها يشكل جرم المادة 666 عقوبات وقد ثبت الجرم بحق المدعى عليه.

ان ايفاء قيمة الشيكات الثابت من حيازة المدعى عليه لها ومن اقرار المدعي يؤدي الى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

لا اسقاط للدعوى لعدم انقضاء ثلاث سنوات بين احالة النيابة العامة وصدور الحكم الغيابي لوجود اسباب قاطعة لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

لا موجب للحكم على المدعى عليه بالتعويض عن جرم اعطاء شيك من دون مؤونة لعدم ثبوت حصول اضرار نتجت عن الجرم ولحقت بالمدعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها